وابن الجنيد لم يصرح به لكن ظاهر كلامه ذلك، وكذا ابن زهرة، وأما أبو الصلاح فلم يتعرض لغير الكسوفين. وكذا ساير الآيات المخوفة المشهور وجوب الصلاة لها، بل نقل في الخلاف إجماع الفرقة عليه وفي النهاية والمبسوط ضم إلى الكسوفين والزلازل الرياح المخوفة والظلمة الشديدة، وقال في الجمل صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع: عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل، والرياح السوداء المظلمة ونحوه قال ابن حمزة، وقد عرفت أن أبا الصلاح لم يتعرض لذكر غير الكسوفين والأظهر وجوبها للزلزلة وجميع الأخاويف.
ولو انكسفت ساير الكواكب غير النيرين أو كسفهما بعضها فالذي استقربه العلامة في التذكرة والشهيد في البيان عدم الوجوب، واحتمل في الذكرى الوجوب (1) والأول أقوى، لعدم فزع عامة الناس منها.
2 - المقنع: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى (2).
بيان: يستحب في صلاة الكسوف الجماعة عند علمائنا أجمع، على ما حكاه في التذكرة، وتتأكد مع استيعاب القرص ونسب إلى الصدوق وأبيه هذا القول، ولعله وصل إليهما بذلك رواية، نعم روى الشيخ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده (3) وهذا لا يدل إلا على ما قلنا من تأكد الاستحباب عند الاحتراق، قال في الذكرى: إن أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق بعض القرص فمرحبا بالوفاق، وإن أرادا نفى استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بدليل المنع.