موسى عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف ما حده؟ قال: متى أحب ويقرأ ما أحب غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ثم يسجد في الخامسة، ثم يقول فيفعل مثل ذلك.
قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف قال تقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإذا ختمت سورة وقرأت في أخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها.