والاخبار مختلفة، وهذا الخبر مع صحته في ساير الكتب يدل على عدم وجوب القضاء مطلقا، فيمكن حمل الأخبار الدالة على القضاء على الاستحباب، ويمكن حمل هذا الخبر على عدم العلم، ولا ريب أن العمل بالمشهور أحوط.
واعلم أن أكثر أدلة الطرفين مختصة بالكسوفين، فلا تجري في غيرهما من الأخاويف، فالقول بوجوب القضاء فيها أقوى لعمومات القضاء، وإن كان في عمومها بالنسبة إلى غير اليومية كلام، أما لو جهلها وعلم بها بعد خروج وقتها فالمشهور بين الأصحاب أنه لا قضاء في الكسوفين إلا مع استيعاب القرص، بل قال في التذكرة أنه مذهب الأصحاب عدا المفيد وقال المفيد إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى، ولم يعلم مستنده، وظاهر المرتضى في الانتصار وعلي بن بابويه وابنه في المقنع وابن الجنيد وأبي الصلاح وجوب القضاء مطلقا و الأول أقوى للأخبار الصحيحة الدالة عليه. وفي غير الكسوفين لا يجب القضاء على المشهور واحتمل الشهيد في الذكرى انسحاب الخلاف ههنا واحتمل الشهيد الثاني وجوب القضاء هنا لعموم قوله عليه السلام من فاتته فريضة ولعله أحوط.
وأما الزلزلة فقد صرح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملا بالأصل السالم عن المعارف، وفيه نظر لان عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن لحصولها معارض، ولذا قال في النهاية: ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها لان وقتها العمر، وقوله عليه السلام: متى أحب، لعل المراد به عدم كراهة إيقاعها في الأوقات المكروهة كما قطع به الأصحاب ودلت عليه الاخبار ويحتمل أن يكون محمولا على سعة الوقت، ولا يبعد أن يكون تصحيف " متى وجب ".
واعلم أنه لا خلاف في وجوب الصلاة للكسوفين، وأما الزلزلة فنقل في التذكرة اتفاق الأصحاب عليه، ونسبه في المعتبر إلى الأصحاب، وقال في الذكرى: