وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (1).
36 - العياشي: قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصلاة في السفر والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء، تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فان خفت أومأت، وأما السفينة فصل فيها قائما " وتوخ القبلة بجهدك، فان نوحا " قد صلى الفريضة فيها قائما " متوجها " إلى القبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟
قال: كان جبرئيل يقومه نحوها قال: قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: أما في النافلة فلا إن ما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل إنه قال: " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (2) يعني في الفريضة، وقال في النافلة " فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم " (3).
37 - المختار: من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا "، قال: نعم، قال أحمد بن محمد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار.
38 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال: يبدء بالزوال فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحب (4).
بيان: يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض، ويمكن حمله على ما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة.
39 - مجالس الشيخ (5) وجامع الورام (6) ومكارم الأخلاق: بأسانيدهم