القائلون بلزومه فيها لم يفرقوا في الالتفات المبطل بين الفريضة والنافلة، وإن كان القول بالفرق غير بعيد.
قوله: " ليصل ركعتين " يدل على أن الاختصار في القراءة قائما " أفضل من التطويل، مع كون بعضها جالسا " إذا قرأ ما أراد بعد الصلاة، وأنه لا يضر توسط الكلام بين الصلاة والقراءة في ذلك " فقدموها " يدل على جواز تقديم النوافل مطلقا " كما يدل عليه غيره، وحملها في التهذيب على الضرورة والمشهور عدم الجواز إلا فيما استثنى تأخير ذلك أي ترك القضاء.
" إلا أن يسلم " يدل على عدم جواز النافلة أزيد من ركعتين بسلام، إلا ما استثني، والأخبار المعارضة لذلك أكثرها ضعيفة، والأحوط عدم الاتيان بها، وإن كان صلاة الأعرابي، فإنها أيضا " كذلك كما ستعرف، والحكم بكون جميع النوافل ركعتين بتشهد وتسليم ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس والمحقق وجمهور المتأخرين، ولا خلاف في استثناء الوتر، واستثنى جماعة صلاة الأعرابي حسب مع ورود صلوات كثيرة في كتب العبادات كذلك واشتراك صلاة الأعرابي معها في ضعف السند، وسيأتي الكلام فيها.
27 - الخصال: عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن قاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة، إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تبارك وتعالى " الذين هم على صلاتهم دائمون " (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل لا تقضي النافلة في وقت فريضة ابدء بالفريضة ثم صل ما بدا لك (2).
28 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا " أو يتوكأ على عصا " أو على حائط فقال: ما شأن أبيك