ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما رواه عن العلل، عن الرضا عليه السلام قال: فان قال:
فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل: لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره (1).
24 - المحاسن: عن ابن محبوب، عن حماد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في آخر الوتر: " أستغفر الله وأتوب إليه " سبعين مرة وداوم على ذلك سنة كتب من المستغفرين بالأسحار (2).
ومنه: عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن النضر عن محمد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين بن عثمان جميعا "، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر قال نعم، فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد إلى مكانك واركع ركعة (3).
بيان: يطلق الوتر في الأخبار على الثلاث غالبا " وركعتاها الشفع، والفصل بالتسليم بينهما وبين مفردة الوتر هو المعروف من مذهب الأصحاب، وقد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل والوصل وأجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على التقية، وتارة بأن السلام المخير فيه " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " الواقع بعد " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو أن المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام أو غيره وكل ذلك بعيد، والقول بالتخيير لا يخلو من قوة إن لم ينعقد الاجماع على خلافه والأحوط العمل بالمشهور لاشتهار الوصل بين المخالفين، ولذا عدل عنه الأصحاب.
25 - الذكرى (4): نقلا من كتاب أبي محمد بن أبي قرة باسناده، عن إبراهيم ابن سيابة قال: كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل