هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما، وهذا في زماننا فرض بعيد فان فرض الكفاية في التفقه لا يكاد يسقط مع وجود مائة مجتهد في العالم وإن كان السفر إلى غيره من العلوم المادية مع عدم وجوبها، توقف على إذنهما.
هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلمه ما يحتاج إليه، بحيث لا يجد في السفر زيادة يعتد بها لفراغ باله أو جودة أستاذ بحيث يسبق إلى بلوغ الدرجة التي يجب تحصيلها سبقا معتدا به وإلا اعتبر إذنهما أيضا، ومنه يعلم وجوب متابعتهما حتى يجب عليه ترك الواجب الكفائي ولكن هذا مخصوص بالسفر، فيحتمل أن يكون غيره كذلك إذا اشتمل على مشقة.
والحاصل أن الذي يظهر أن إحزانهما على وجه لم يعلم جواز ذلك شرعا مثل الشهادة عليهما، مع أنه قد منع قبول ذلك أيضا بعض مع صراحة الآية في وجوب الشهادة عليهما مع أن فائدته القبول لان قبول شهادته عليهما تكذيب لهما عقوق و حرام (1) كما مر في الخبر ويظهر من الآية، وطاعتهما تجب ولا تجوز مخالفتهما في أمر يكون أنفع له ولا يضر (2) بحاله دينا أو دنيا أو يخرج عن زي أمثاله وما يتعارف منه، ولا يليق بحاله بحيث يذمه العقلاء، ويعترفون أن الحق أن لا يكون كذلك، ولا حاجة له في ذلك، ولا ضرر عليه بتركه.
ويحتمل العموم للعموم إلا ما أخرجه الدليل بحيث يعلم الجواز شرعا لاجماع ونحوه، مثل ترك الواجبات العينية والمندوبات غير المستثنى، وليس وجوب طاعتهما مقصورا على فعل الواجبات وترك المعصيات للفرق بين الولد وغيره، فان ذلك واجب والظاهر عموم ذلك في الولد والوالدين.
قال الشهيد قدس الله سره في قواعده: قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين، لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين وينفردان بأمور:
الأول: تحريم السفر المباح بغير إذنهما، وكذا السفر المندوب، وقيل بجواز