" ويجيبه إذا دعاه " أي يقبل دعوته إذا دعاه للضيافة أو الأعم كما قال النبي لو دعيت إلى كراع لأجبت، أو يلبيه إذا ناداه " ويتبعه " أي جنازته " إذا مات. " 45 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي المأمون الحارثي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال:
إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره، والمواساة له في ماله، والخلف له في أهله، والنصرة له على من ظلمه، وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا، أخذ له بنصيبه، وإذا مات الزيارة إلى قبره، وأن لا يظلمه وأن لا يغشه وأن لا يخونه وأن لا يخذله وأن لا يكذبه وأن لا يقول له أف وإن قال له أف فليس بينهما ولاية، وإذا قال له أنت عدوي فقد كفر أحدهما، وإذا اتهمه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء (1).
بيان: " والخلف له " بالسكون (2) بمعنى الخلافة، وهذا الوزن في مصادر الثلاثي المجرد المتعدي قياسي إذا كان ماضيه مفتوح العين أي يكون خليفته وقائما مقامه في أهل بيته، ورعايتهم وتفقدهم والانفاق عليهم وقضاء حوائجهم إذا غاب أو مات " وإذا كان نافلة " أي عطية من بيت المال والزكاة وغيرهما قال الجوهري النفل والنافلة عطية التطوع من حيث لا يجب والباء في قوله " بنصيبه " زائدة للتقوية " والزيارة " معطوف على المودة، والجملة الشرطية متوسطة بين حرف العطف والمعطوف كما قيل " وأن لا يغشه " في مودته أو في المعاملة معه، قال في القاموس غشه لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر والغش بالكسر الاسم منه " وأن لا يخونه " في ماله وعرضه " وأن لا يخذله " بترك نصرته " وأن لا يكذبه " بالتشديد، والتخفيف بعيد.
46 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان يسألني الذهاب معه في حاجة فأشار إلي فكرهت أن أدع أبا عبد الله عليه السلام وأذهب إليه فبينا أنا أطوف إذ أشار إلي أيضا فرآه أبو عبد الله عليه السلام