42 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن (1).
بيان: كان أداء حق الأئمة عليهم السلام داخل في أداء حقوق المؤمنين، فإنهم أفضلهم وأكملهم، بل هم المؤمنون حقا.
43 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حق المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروى ويعطش أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه، فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم، وقال: أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك وإذا احتجت فسله وإن سألك فأعطه لا تمله خيرا ولا يمله لك، كن له ظهرا فإنه لك ظهر إذا غاب فاحفظه في غيبته، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه، فإنه منك وأنت منه، فإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه، حتى تسل سخيمته (2) وإن أصابه خير فاحمد الله، وإن ابتلي فاعضده، وإن تمحل له فأعنه، وإذا قال الرجل لأخيه أف، انقطع ما بينهما من الولاية، وإذا قال: أنت عدوي كفر أحدهما، فإذا اتهمه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء.
وقال: بلغني أنه قال عليه السلام: إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجوم السماء لأهل الأرض وقال عليه السلام: إن المؤمن ولي الله يعينه ويصنع له، و لا يقول عليه إلا الحق، ولا يخاف غيره (3).
تبيان: الضمائر في يشبع وأخوه ونظائرهما راجعة إلى المسلم في قوله على المسلم، وأخوه عبارة عن المسلم، " وإذا احتجت فسله " يدل على عدم مرجوحية السؤال عن الأخ المؤمن، ويشمل القرض والهبة ونحوهما.