" والرجل في بعض النسخ " فالرجل " قيل الفاء للتفريع على " واقطع من قطعني " واللام في الرجل للعهد الذهني " ليرى " على بناء المجهول أي ليظن لكثرة أعماله الصالحة في الدنيا أنه " بسبيل " أي في سبيل " خير " ينتهي به إلى الجنة " فتهوي به " الباء للتعدية أي تسقطه في أسفل قعور النار التي يستحقها مثله، وربما يحمل على المستحل، ويمكن حمله على من قطع رحم آل محمد صلى الله عليه وعليهم.
97 - الكافي: عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي عن صفوان، عن الجهم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي القرابة على غير أمري ألهم علي حق؟ قال: نعم، حق الرحم لا يقطعه شئ، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان: حق الرحم، وحق الاسلام. (1) بيان: يدل علي أن الكفر لا يسقط حق الرحم ولا ينافي ذلك قوله تعالى:
" لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم " (2) فإنها محمولة على المحبة القلبية فلا ينافي حسن المعاشرة ظاهرا، أو المراد به الموالاة في الدين. كما ذكره الطبرسي - ره - أو محمول على ما إذا كانوا معارضين للحق، ويصير حسن عشرتهم سبب غلبة الباطل على الحق، ولا يبعد أن يكون نفقة الأرحام أيضا من حق الرحم فيجب الانفاق عليهم فيما يجب على غيرهم.
98 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب، ويعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامكم وبروا باخوانكم، ولو بحسن السلام ورد الجواب. (3) بيان: المراد بالبر البر بالاخوان، كما سيأتي، وبر الوالدين داخل