بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٣ - الصفحة ١٥٨
الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل فيه شئ إن أنا نلت منها؟
الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا.
وعن الرجل يقول بالحق ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى (1) وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة، ووفى بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام و وكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا يحرم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى (2) ليزول عنه الحلف في المعصية (3) ولو مرة واحدة.
فان رأيت أدام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به، وتقلدني المنة في ذلك - جعلك الله السبب في كل خير وأجراه على يدك - فعلت مثابا إن شاء الله.
أطال الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجعلني من السوء فداك، وقدمني عنك وقبلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرا.
قال ابن نوح: نسخت هذه النسخة من الدرجين القديمين اللذين فيهما الخط

(١) تسرى فلان: اتخذ سرية، ويقال: تسرر أيضا على الابدال، كما يقال: تظنن وتظني، والسرية: الأمة التي أنزلتها بيتا والجمع سراري بتشديد الياء وربما خففت في الشعر واشتقاقها قيل من السر، وقيل من السرور.
(٢) في المصدر ص ٢٥٠: " الحلف على المعرفة " وفي بعض النسخ " الخلف ".
(٣) في نسخة الاحتجاج: أن يطيع الله تعالى بالمتعة.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست