فافترق القوم على هذا وصلى الله على محمد وآله (1).
بيان: قوله " وهو كاتب الوصية الأولى " أي وصية آبائه عليهم السلام كما سيشير إليه قوله عليه السلام " وقد نسخت " أي قبل ذلك في صدر الكتاب أو تحت الختم، وقيل:
المراد أن هذه الوصية موافقة لوصاياهم فالمعنى نسخت بعين كتابة هذه الوصية الوصايا التي وصيا به و " الوعد " الاخبار بالثواب للمطيع، وكونه حقا أنه يجب الوفاء به أو لا يجوز تركه و " القضاء " الحكم بمقتضى الحساب من ثواب المطيع وعقاب العاصي بشروطهما و " بني " عطف على علي " بعد " أي بعد علي في المنزلة " معه " أي مشاركين معه في الوصية " أن يقرهم " أي في الوصية " أن يخرجهم " أي منها " وأموالي " أي ضبط حصص الصغار والغيب منها أو بناء على أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم و " موالي " أي عبيدي وإمائي أو عتقائي لحفظهم ورعايتهم أو أخذ ميراثهم.
قوله " وولدي إلى إبراهيم " أي مع ولدي أو إلى ولدي فيكون إلى إبراهيم بدلا من ولدي بتقدير إلى ولعل الأظهر " تقدم إلى علي ولدي " وأنه اشتبه على النساخ وقيل " وولدي " أي وسائر ولدي و " إلى " بمعنى حتى " وأم أحمد " عطف على صدقاتي انتهى.
" وإلى علي " أي مفوض إليه وهو خبر " أمر نسائي " أي اختيارهن وهو مبتدأ " دونهم " أي دون سائر ولدي " وثلث صدقة أبي " مبتدأ وضمير يضعه راجع إلى كل من الثلثين، والمراد التصرف في حاصلهما بناء على أنهما حق التولية والمراد بيع أصلهما بناء على أنهما كانا من الأموال التي للامام التصرف فيها كيف شاء، ولم يمكنها إظهار ذلك تقية فسماهما صدقة، أو بناء على جواز بيع الوقف في بعض الصور ويحتمل أن يكون ثلث صدقة أبي عطفا على أمر نسائي ويكون " ثلثي " مبتدأ و " يضعه " خبره فالمراد ثلث غير الأوقاف.