الاستدلال بها، لا أنه على (1) الحقيقة لم يقرأها و (2) لم يسمعها، ولا يجب فيمن ذهب عن بعض (3) أحكام الكتاب أن يكون (4) لا يعرف القرآن، لان ذلك لو دل لوجب (5) أن لا يحفظ القرآن إلا من يعرف جميع أحكامه (6).
وأجاب بنحو ذلك الرازي في نهاية العقول (7)، وبمثله أجاب صاحب المقاصد (8).
وأجاب السيد رضي الله عنه في الشافي (9) عن جواب القاضي بأنه: ليس يخلو خلاف عمر في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يكون على سبيل الانكار لموته (ص) على كل حال، والاعتقاد لان (10) الموت لا يجوز عليه (11) أو يكون منكرا لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر دينه على الدين كله.. وما أشبه ذلك مما قال صاحب الكتاب أنها كانت شبهة في تأخر موته عن تلك الحال.
فإن كان الوجه الأول، فهو مما لا يجوز خلاف العقلاء فيه (12)، والعلم بجواز الموت على سائر البشر لا يشك فيه عاقل، والعلم من دينه صلى الله عليه وآله بأنه