الأحوال عند من يقرأ السير والتواريخ (1) يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحثهم على الخروج والمسير، انتهى.
على أن التراخي إنما ينفع له إذا كان أبو بكر قد خرج في الجيش ولو بعد حين، ولم يقل أحد بخروجه مطلقا.
ثم أجاب صاحب المغني (2) - بعد تسليمه كون أبي بكر من الجيش - بأن خطابه (ص) بتنفيذ الجيش يجب أن يكون متوجها إلى القائم بالامر بعده، لأنه من خطاب الأئمة، وهذا يقتضي أن لا يكون المخاطب بالتنفيذ في الجملة.
ثم قال: وهذا يدل على أنه لم يكن هناك إمام منصوص عليه، لأنه لو كان لاقبل بالخطاب عليه، وخصه بالامر بالتنفيذ دون الجميع.
ويرد عليه: أن المخاطب في هذا المقام إما الخليفة المنصوص عليه أو من يختاره الأمة، وإما الجيش المأمور بالخروج، وإما جميع الحاضرين - الجيش وغيرهم -، وإما الجماعة الخارجة من الجيش بأمره صلى الله عليه وآله، وعلى أي حال فالمأمور به إما إنفاذ الجيش حال حياته صلى الله عليه وآله أو بعد وفاة، أو مطلقا.
أما كون المخاطب الخليفة - بقسميه - مع كون المأمور به تنفيذ الجيش حال الحياة فباطل، لورود الخطاب بلفظ الجمع، ولأنه لا حكم للخليفة في حياة صلى الله عليه وآله من حيث الخلافة، ولأنه لو كان المخاطب هو بعينه لأنكر الرسول صلى الله عليه وآله تأخر القوم عن الخروج عليه لا على القوم، والمروي خلافه.
ويخص القسم الثاني بأنه لا معنى لخطاب من يختاره الأمة بعد الوفاة بالامر بتنفيذ الجيش حال الحياة، وهو واضح، وكذا على الاطلاق، ولو خوطب بالتنفيذ بعد الوفاة فبأمر من خرج الأصحاب حال حياته صلى الله عليه وآله؟ ولماذا ينكر صلى الله عليه وآله تخلف من تخلف ويحثهم على الخروج؟! وكذا لو كان المخاطب