التخطئة والذم أوكد من ذلك.
وأجاب عنه قاضي القضاة في المغني (1): لا يجوز لقول محتمل ترك ما علم ضرورة، ومعلوم (2) من حال عمر إعظام أبي بكر والقول بإمامته والرضا ببيعته، وذلك يمنع مما ذكروه، لان المصوب للشئ لا يجوز أن يكون مخطئا له.
قال: وقال أبو علي: إن (3) الفلتة ليست هي الزلة والخطيئة، بل هي البغتة وما وقع فجأة من غير (4) روية ولا مشاورة، واستشهد بقول الشاعر:
من يأمن الحدثان مثل (5) ضبيرة القرشي ماتا * سبقت منيته المشيب وكان ميتته افتلانا يعني بغتة من غير مقدمة، وحكى عن الرياضي (6) إن العرب تسمي آخر