ثم أجاب صاحب المغني (1) - بعد تسليم أنه كان من الجيش - بأن الامر لا يقتضي الفور، فلا يلزم من تأخره أن يكون عاصيا (2).
ورد عليه السيد رضي الله عنه في الشافي (3): بأن المقصود بهذا الامر الفور دون التراخي، أما من حيث مقتضى الامر على مذهب من يرى (4) ذلك لغة، وأما شرعا (5)، من حيث وجدنا جميع الأمة من لدن الصحابة إلى هذا الوقت يحملون أوامره صلى الله عليه وآله (6) على الفور، ويطلبون في تراخيها الأدلة.
قال (7): على أن في قول أسامة: لم أكن لاسال عنك الركب (8).. أوضح