بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٤٣٨
ثم أجاب صاحب المغني (1) - بعد تسليم أنه كان من الجيش - بأن الامر لا يقتضي الفور، فلا يلزم من تأخره أن يكون عاصيا (2).
ورد عليه السيد رضي الله عنه في الشافي (3): بأن المقصود بهذا الامر الفور دون التراخي، أما من حيث مقتضى الامر على مذهب من يرى (4) ذلك لغة، وأما شرعا (5)، من حيث وجدنا جميع الأمة من لدن الصحابة إلى هذا الوقت يحملون أوامره صلى الله عليه وآله (6) على الفور، ويطلبون في تراخيها الأدلة.
قال (7): على أن في قول أسامة: لم أكن لاسال عنك الركب (8).. أوضح

(1) المغني، الجزء المتمم للعشرين: 344، ونص عبارته: فيقال عند ذلك: إن نفس الامر يقتضي تأخره، فكيف يكون عاصيا بأن يتأخر..
(2) وقد نقله في الشافي 4 / 144، وشرح النهج لا بن أبي الحديد 17 / 185.
(3) الشافي 246 - الحجرية -، وفي الطبعة الجديدة 4 / 147 - 148، باختلاف يسير.
(4) في المصدر: من رأى.
(5) في الشافي: أو شرعا، وهو الظاهر، وفي شرح النهج: وشرعا.
(6) في المصدر زيادة: ونواهيه.
(7) جاءت العبارة في الشافي هكذا: ثم لم يثبت كل ذلك لكان قول أسامة..
وهي غير وافية بالمطلوب إلا بإضافة كلمة: لو، بعد: ثم، مثلا.
(8) جاء في حاشية (ك) ما يلي:
غرض السيد رحمه الله أنه صلى الله عليه وآله لو لم يأمره على الفور وكان أمره فيه سعة وتراخ، وجاز له أن يتأخر كما تأخر أبو بكر أمكن أن يستغني عن سؤال الركب إما بصحته صلى الله عليه وآله أو برحلته وعلم أسامة بذلك، وعلى التقديرين لا معنى لسؤال الركب والتعلل به.
وتعرض رحمه الله لشق (كذا، والظاهر: للشق) الثاني وأحال الأول على الظهور، فلا يرد عليه ما أورده ابن أبي الحديد بأن هذا قول من توهم على قاضي القضاة أنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله إنما أمرهم بالنفوذ بعد الوفاة ولم يقل القاضي بذلك، وإنما ادعى أن الامر بالسير المتراخي لا غير، وأن كلام أسامة لا يدل على أنه فعل (الكلمة مشوشة، ولعله: فعله بالفور) الفور، بل يمكن أن يكون الامر فيه مهلة يفوض إلى رأيه التأجيل والتعجيل، فلما قال له النبي: لم تأخرت عن المسير؟. قال له ذلك الكلام.
[منه (طاب ثراه)]
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691