ذلك بشئ، إلا أني سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية: أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى (1)!. قال أبو بكر: لم يبلغ من (2) هذه الآية أن أسلم إليكم هذا السهم كله كاملا، ولكن لكم الغنى (3) الذي يغنيكم ويفضل عنكم، وهذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما فاسأليهم عن ذلك وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم؟ فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال لها مثل ما قال لها أبو بكر، فتعجبت (4) فاطمة عليها السلام من ذلك وتظنت أنهما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه.
ثم قال: قال (5) أحمد بن عبد العزيز: حدثنا أبو زيد - بإسناده إلى عروة - قال: أرادت فاطمة عليها السلام أبا بكر على فدك وسهم ذي القربى، فأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى.
ثم روى عن الحسن بن علي (6) عليهما السلام: أن أبا بكر منع فاطمة (ع) وبني هاشم سهم ذي القربى وجعلها (7) في سبيل الله في السلاح والكراع.
ثم روى بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام قلت: أرأيت عليا (ع) حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس، كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك بهم طريق أبي بكر وعمر. قلت:
كيف؟ ولم؟ وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه. فقلت: فما منعه؟ قال: يكره (8) أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر. انتهى