دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان هو سدس الخمس - كما ذهب إليه أبو العالية وأصحابنا ورووه عن أئمتنا عليهم السلام -، وهو الظاهر من الآية - كما اعترف به البيضاوي (1) وغيره -، أو خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله، وذكر الله للتعظيم كما زعم ابن عباس وقتادة وعطاء (2)، أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة كما زعمه الشافعي (3)، وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله في حياته وبعده الامام من أهل البيت عليهم السلام - كما ذهب إليه أكثر أصحابنا (4) - أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم (5).
وعلى ما ذهب إليه الأكثر بكون دعوى فاطمة عليها السلام نيابة عن أمير المؤمنين عليه السلام تقية، أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب كما زعمه الشافعي (6)، أو آل علي وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب كما قال أبو حنيفة (7).
وعلى أي حال، فلا ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي الستة في السهم، ولم يختلف الفقهاء في أن إطلاق الوصية والأقوال لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي النسبة، ولم يشترط الله عز وجل في ذي القربى فقرا أو مسكنة بل