والأولى أن يقال في الجواب، انه لم تكن التهمة لأجل أن له حصة (1) في التركة، بل لأنه كان يريد أن يكون تحت يده، ويكون حاكما فيه يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
ويؤيده قوله أبي بكر - فيما رواه في جامع الأصول (2) من سنن أبي داود (3) - عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيها، فقال لها:
سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهو للذي يقوم من بعده.
ولا ريب في أن ذلك مما يتعلق به الأغراض، ويعد من جلب المنافع، ولذا لا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه والوصي فيما هو وصي فيه.
وقد ذهب قوم إلى عدم جواز الحكم بالعلم مطلقا، لأنه مظنة التهمة، فكيف إذا قامت القرائن عليه من عداوة ومنازعة وإضعاف جانب و.. نحو ذلك؟.
والعجب أن بعضهم في باب النحلة منعوا - بعد تسليم عصمة فاطمة عليها السلام - جواز الحكم بمجرد الدعوى وعلم الحاكم بصدقها، وجوزوا الحكم بأن التركة صدقة للعلم بالخبر مع معارضته للقرآن، وقيام الدليل على كذبه.
الثاني: أن الخبر معارض (4) للقرآن لدلالة الآية في شأن زكريا عليه السلام وداود عليه السلام على الوراثة، وليست الآية عامة حتى يخصص بالخبر، فيجب طرح الخبر.
لا يقال: إذا كانت الآية خاصة فينبغي تخصيص الخبر بها، وحمله على غير