شهادة من زعموهم شهودا على الرواية، أو على مجموع الامرين، أو على سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين إليه.
فإن كان الأول فيرد عليه وجوه من الايراد:
الأول: ما ذكره السيد رضي الله عنه في الشافي (1) من أن أبا بكر في حكم المدعي لنفسه والجار إليها نفعا في حكمه، لان أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت عليهم السلام تحل لهم الصدقة، ويجوز أن يصيبوا منها، وهذه تهمة في الحكم والشهادة.
ثم قال رحمه الله تعالى: وليس له أن يقول هذا يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم، وذلك لان الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظ صاحب الميراث، بل سائر المسلمين، وليس كذلك حال تركة الرسول (2) (ص)، لان كونها صدقة يحرمها على ورثته ويبيحها لسائر المسلمين، انتهى.
ولعل مراده رحمه الله أن لحرمان الورثة في خصوص تلك المادة شواهد على التهمة، بأن كان غرضهم إضعاف جانب أهل البيت عليهم السلام لئلا يتمكنوا من المنازعة في الخلافة ولا يميل الناس إليهم لنيل الزخارف الدنيوية، فيكثر أعوانهم وأنصارهم، ويظفروا بإخراج الخلافة والامارة من أيدي المتغلبين، إذ لا يشك أحد ممن نظر في أخبار العامة والخاصة في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان في ذلك الوقت طالبا للخلافة مدعيا لاستحقاقه لها، وانه لم يكن انصراف الأعيان والاشراف عنه وميلهم إلى غيره إلا لعلمهم بأنه لا يفضل أحدا منهم على ضعفاء المسلمين، وانه يسوي بينهم في العطاء والتقريب، ولم يكن انصراف سائر الناس عنه إلا لقلة ذات يده، وكون المال والجاه مع غيره.