بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٣٥٦
ورد السيد المرتضى رضي الله عنه في الشافي (1) كلام المغني بأنه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصة، ثم يقول مع ذلك: [إنا علمنا منطق الطير] (2)، ويشير ب‍ [الفضل المبين] (3) إلى العلم والمال جميعا، فله في الامرين جميعا فضل على من لم يكن كذلك، وقوله: [وأوتينا من كل شئ] (4) يحتمل المال كما يحتمل العلم فليس بخالص لما ظنه، ولو سلم دلالة الكلام على العلم لما ذكره، فلا يمتنع أن يريد أنه ورث المال بالظاهر، والعلم بهذا النوع من الاستدلال فليس يجب إذا دلت الدلالة في بعض الألفاظ على المجاز أن نقتصر بها عليه، بل يجب أن نحملها على الحقيقة - التي هي الأصل - إذا لم يمنع من ذلك مانع.
وقد ظهر بما ذكره السيد قدس سره بطلان قول الرازي أيضا (5)، وكان القاضي يزعم أن العطف لو لم يكن للتفسير لم يكن للمعطوف تعلق بما عطف عليه وانقطع نظام الكلام.
وما اشتهر (6) من أن التأسيس أولى من التأكيد من الأغلاط المشهورة، وكأن الرازي يذهب إلى أنه لا معنى للعطف إلا إذا كان المعطوف داخلا في المعطوف عليه، فعلى أي شئ يعطف حينئذ قوله تعالى: [وأوتينا من كل شئ] (7)؟
فتدبر.
وأما قوله: ان المال يحصل للكامل والناقص، فلو حمل الميراث على المال لم يناسبه قوله: [إن هذا لهو الفضل المبين] (8).
فيرد عليه أنه إنما يستقيم إذا كانت الإشارة إلى أول الكلام فقط - وهو وراثة المال - وبعده ظاهر، ولو كانت الإشارة إلى مجموع الكلام - كما هو الظاهر - أو إلى

(1) الشافي 232 - حجرية - [الطبعة الجديدة 2 / 79] بتصرف واختصار.
(2 و 3 و 4) النمل: 16.
(5) في تفسيره الكبير 24 / 186.
(6) وما اشتهر عطف على اسم (ان) أعني العطف، ويكون المعنى: كان القاضي يزعم أن ما اشتهر..
(7 و 8) النمل: 16.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست