ولنبين خطأ أبي بكر في تلك القضية مع وضوحها بوجوه:
أما أن فدكا كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فمما لا نزاع فيه، وقد أوردنا من رواياتنا وأخبارنا لمخالفين (1) ما فيه كفاية، ونزيده وضوحا بما رواه في:
22 - جامع الأصول (2) مما أخرجه من صحيح أبي داود (3) عن عمر قال:
ان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه [وآله] خاصة قرى عرينة (4) وفدك وكذا وكذا.. ينفق على أهله منها نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، وتلا: [ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول... الآية] (5).
23 - وروى أيضا (6) عن مالك بن أوس قال: كان فيما احتج عمر أن قال:
كانت لرسول الله صلى الله عليه [وآله] ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك..
إلى آخر الخبر.
24 - وروى ابن أبي الحديد (7) في شرح كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف، عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، قال: حدثني أبو إسحاق عن الزهري قال: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل ذلك، فسمع أهل (8) فدك