بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٣٤٨
ولنبين خطأ أبي بكر في تلك القضية مع وضوحها بوجوه:
أما أن فدكا كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فمما لا نزاع فيه، وقد أوردنا من رواياتنا وأخبارنا لمخالفين (1) ما فيه كفاية، ونزيده وضوحا بما رواه في:
22 - جامع الأصول (2) مما أخرجه من صحيح أبي داود (3) عن عمر قال:
ان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه [وآله] خاصة قرى عرينة (4) وفدك وكذا وكذا.. ينفق على أهله منها نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، وتلا: [ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول... الآية] (5).
23 - وروى أيضا (6) عن مالك بن أوس قال: كان فيما احتج عمر أن قال:
كانت لرسول الله صلى الله عليه [وآله] ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك..
إلى آخر الخبر.
24 - وروى ابن أبي الحديد (7) في شرح كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف، عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، قال: حدثني أبو إسحاق عن الزهري قال: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل ذلك، فسمع أهل (8) فدك

(١) كذا، والظاهر: اخبار المخالفين، أو: اخبارا من المخالفين، أو: لمخالفينا.
(٢) جامع الأصول ٢ / ٧٠٧ ضمن حديث ١٢٠٢، باختلاف.
(٣) سنن أبي داود ٣ / ١٤١، انظر حديثي ٢٩٦٥ - ٢٩٦٦، ولعله حدث خلط أو سقط عند النقل أو ما شابه هذا، فليلاحظ جيدا.
(٤) قال في القاموس ٤ / ٢٤٧: وعرينة - كجهينة -: قبيلة، وانظر: معجم البلدان ٤ / ١١٥، وقال فيه: وقيل قرئ بالمدينة.. إلى آخره.
(٥) الحشر: ٧.
(6) في جامع الأصول 2 / 706 ضمن حديث 1202، وسنن أبي داود 3 / 141، حديث 2967.
(7) في شرح النهج 16 / 210، باختلاف يسير.
(8) في المصدر: ففعل فسمع ذلك أهل..
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست