26 - علل الشرائع (1): أبي، عن علي (2)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما منع أبو بكر فاطمة عليها السلام فدكا (3) وأخرج وكيلها، جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد، وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار.
فقال: يا أبا بكر! لم منعت فاطمة ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين؟!
فقال أبو بكر: هذا فئ للمسلمين، فإن أتت بشهود عدول، وإلا فلا حق لها فيه.
قال: يا أبا بكر! تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟!
قال: لا.
قال: أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه، من (4) كنت تسأل البينة؟
قال: إياك كنت أسال.
قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون، تسألني فيه البينة؟
قال: فسكت أبو بكر، فقال عمر: هذا فئ للمسلمين، ولسنا من (5) خصومتك في شئ.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر: يا أبا بكر! تقر بالقرآن؟
قال: بلى.