والنهي من الاخر، فإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتديا بالكلام، وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشئ إذا كانا في الإمامة شرعا واحدا، فإن جار لأحدهما السكوت جاز السكوت للاخر مثل ذلك (1)، وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والاحكام وعطلت الحدود وصار (2) الناس كأنهم لا إمام لهم. (3) بيان: لعل المراد نفي إمامة من كان في عصر الأئمة عليهم السلام من أئمة الضلال إذ كانت أحكامهم مخالفة لاحكام أئمتنا، وأفعالهم مناقضة لأفعالهم، ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين القائلين باجتهاد النبي والأئمة صلوات الله عليهم، إذ في الاجتهاد لابد من الاختلاف كما قالوا في علي عليه السلام ومعاوية.
ثم المراد إما الإمامان على طائفة واحدة أو الامام الذي له الرياسة العامة لئلا ينافي تعدد أنبياء بني إسرائيل في عصر واحد.
2 - إكمال الدين: أبي عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يترك الأرض بغير إمام؟ قال: لا، قلت:
فيكون إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما صامت (4).
3 - إكمال الدين: الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق عليه السلام: هل يكون إمامان في وقت (5)؟ قال: لا إلا أن يكون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه، والآخر ناطقا إماما لصاحبه، وأما أن يكون إمامين ناطقين في وقت واحد فلا (6).