أجلها قبل أن ينقضي الاجل قبل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا (1) فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا من سواه فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر، فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة، إن هي شاءت من سبعة، وإن هي شاءت من عشرين ما بقيت في الدنيا (2) كل هذا حلال لهما على حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
وإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة، فمتى ما قدمت طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت (3) سبعة أشواط، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تفتح بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك قصرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق، ثم أحرم بين الركن والمقام بالحج، فلم تزل محرما حتى تقف بالموقف، ثم ترمي الجمرات وتذبح وتحلق وتحل وتغتسل ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت، وهو قول الله: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (4)) أن تذبح.
وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك ليس هو إلا قول الله (5): (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في