بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٧٧
21 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: أظنه عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثم يقول: " سيروا بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، و على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فان تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا بالله عليه. (1) بيان: الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، والغل بالكسر: الغش والحقد، ويقال: مثل: بالقتيل: إذا جدع أنفه وأذنه ومذاكيره أو شيئا من أطرافه، وأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة. إلا أن تضطروا وإليها، يمكن أن يكون استثناء من الجميع، أو من الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة والنظر هنا كناية عن الأمان، وستأتي الاحكام مفصلة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
22 - الكافي: العدة، عن أحمد، عن الوشاء، عن محمد بن حمران وجميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه، ثم قال: " سيروا بسم الله " وذكر مثل الحديث الأول، ثم قال:
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر فأدناه فهو جار. (2) 23 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلقى السم في

(١) فروع الكافي ١: ٣٣٤.
(٢) فروع الكافي ١: ٣٣٥.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست