بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٨٢
ذراريهم سبي، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم، وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحهم، (1) ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم، و لم تحل لنا مناكحتهم، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل، والسيف الثالث: سيف على مشركي العجم - يعني الترك والديلم والخزر (2) قال الله تعالى: " فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها (3) " فأما قوله: " فإما منا بعد " يعني بعد السبي منهم " وإما فداء (4) " يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام، ولا يحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب. (5) والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
31 - الكافي: علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بسرية فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر، قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. (6) 32 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام مثله. (7)

(١) في جواز نكاح أهل الذمة خلاف بين أصحابنا وأكثرهم على المنع في الدائم والجوار في الانقطاع.
(٢) في نسخة: الخوز.
(٣) زاد في النسختين المطبوعتين هنا: فاما قوله: " فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " فاما قوله اه‍. والنسخة المخطوطة والمصدر خاليان عنه، وهو زيادة كما ترى.
(٤) والآية في سورة محمد: ٤ وصدرها: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب.
(٥) فروع الكافي ١: ٣٢٩.
(٦) فروع الكافي ١: ٣٣٠.
(7) نوادر الراوندي: 21.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست