بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٨٠
بيان: الوليد الصبي والعبد، والتبتل: الانقطاع عن الدنيا إلى الله، والشاهق الجبل المرتفع، والعقر: ضرب قوائم الدابة بالسيف وهي قائمة، ويستعمل في القتل والاهلاك مطلقا. قوله صلى الله عليه وآله: إلى إعطاء الجزية، أي إن كانوا أهل الكتاب. (1) 28 - الكافي: علي، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري قال: أخبرني النضر بن إسماعيل البجلي، (2) عن أبي حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب (3) قال: قال لي الحجاج (4) وسألني عن خروج النبي صلى الله عليه وآله إلى مشاهده، فقلت: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا في ثلاثمائة وثلاثة عشر، وشهدا حدا في ستمائة، وشهد الخندق في تسعمائة، فقال: عمن؟ قلت: عن جعفر بن محمد عليهما السلام فقال: ضل والله من سلك غير سبيله. (5) 29 - الكافي: العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أشيم، عن صفوان والبزنطي قالا قال: (6) ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله

(١) أو من كان بمنزلتهم كالمجوس.
(٢) في المصدر وفى جامع الرواة في ترجمة الثمالي: البلخي، والظاهر أنه وهم والصحيح البجلي، ترجمه ابن حجر في تقريب التهذيب: ٥٢٢ وفى تهذيب التهذيب ١٠: ٤٣٤ قال:
النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي أبو المغيرة الكوفي القاص، وقال: مات في سنة ١٨٢.
(٣) لعله شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن المتوفى سنة ١١٢: وروايته عن الإمام الصادق عليه السلام في حياة الحجاج غير مستبعد، لأنه عليه السلام كان عند وفاة الحجاج ابن ١٢ سنة فتأمل.
(٤) لعله حجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم المبير المتوفى سنة ٩٥.
(٥) فروع الكافي ١: ٣٤٠.
(6) للحديث صدر تركه المصنف هنا، وهو: قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ اه‍. ولعل الضمير في قوله: له، يرجع إلى الامام أبى الحسن الرضا عليه السلام وابن اشيم هو علي بن أحمد بن أشيم.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست