بلاد المشركين. (1) 24 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما بيت (2) رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط. (3) 25 - الكافي: علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو تحرق بالنار، أو ترمى بالمناجيق (4) حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف (5) حالا. (6) 26 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث بسرية دعا لها. (7)
(١٧٨)