بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٧٨
بلاد المشركين. (1) 24 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما بيت (2) رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط. (3) 25 - الكافي: علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو تحرق بالنار، أو ترمى بالمناجيق (4) حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف (5) حالا. (6) 26 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث بسرية دعا لها. (7)

(١) فروع الكافي ١: ٣٣٤.
(٢) أي لم يهجمه ليلا.
(٣) فروع الكافي ١: ٣٣٤ و 335.
(4) هكذا في النسخ وفى المصدر: بالمجانيق.
(5) في نسخة من الكتاب ومصدره: ولم تخف خللا.
(6) الفروع: 1: 335 وفى الحديث ذيل: فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
(7) الفروع 1: 335.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست