بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٨١
صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون:
لا يصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة، (1) فكانوا أسراء في يده فأعتقهم، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. (2) 30 - الكافي: علي، عن أبيه والقاساني، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف:
ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها - وساق الحديث إلى أن قال: - فسيف على مشركي العرب، قال الله عز وجل: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا " يعني آمنوا " وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين (3) " فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام: وأموالهم وذراريهم سبي على ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه سبى وعفا وقبل الفداء، والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى: " وقولوا للناس حسنا (4) " نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها قوله عز وجل: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (5) " فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، وما لهم فئ، و

(١) في نسخة: وان مكة فتحت عنوة.
(٢) فروع الكافي ١: ١٤٤.
(٣) هكذا الكتاب ومصدره، والآية هكذا: " فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم " راجع التوبة: ٥، وأما قوله: " فإن تابوا وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فاخوانكم في الدين " هو الآية ١١، والظاهر أن الوهم من الرواة.
(٤) البقرة: ٨٣.
(٥) التوبة: ٣٠.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست