وعلة تحريم الذكران للذاكران، والإناث للإناث لما ركب في الإناث، وما طبع عليه الذكران، ولما في إتيان الذكران الذكران والإناث للإناث من انقطاع النسل و فساد التدبير وخراب الدنيا.
وأحل الله تعالى البقر والغنم والإبل لكثرتها وإمكان وجودها، وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة لان غذاءها غير مكروه ولا محرم، ولا هي مضرة بعضها ببعض، ولا مضرة بالانس، ولا في خلقها تشويه.
وكرة أكل لحوم البغال والحمير الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها، لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها.
وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوب بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال، وما يدعو التهييج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل (1) وكذلك ما أشبه الشعور، إلا الذي قال الله عز وجل: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات " أي غير الجلباب، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن.
وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها. وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إذا احتاج، فوفر الله تعالى على الرجال لذلك، وذلك قول الله عز وجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ".
وعلة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذ أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والقيام " ص 240 - 247 "