وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حر في الطلاق والنكاح، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث، أو سكون غضب إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها.
وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا تستضعف المرأة، وليكون ناظرا في أمره، متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات.
وعلة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الأمة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى (1) عنها زوجها.
وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عز وجل: اثنان ذوا عدل منكم مسلمين، أو آخران من غيركم كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده ولفساد الميراث.
وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الوالد موهوب للوالد في قول الله عز وجل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤونته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وليست الوالدة كذلك