يدل عليه من الناب والمخلب. وقوله: وعلة أخرى يمكن أن يكون لبيان قاعدة أخرى ذكرها استطرادا ويكون المراد بالعلة القاعدة، ويحتمل أن يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة والسبعية، ولا يبعد أن يكون " وعلة أخرى " كلام ابن سنان أدخلها بين كلامه عليه السلام بقرينة تغيير الأسلوب، وأما عدم القانصة فمن لوازم سباع الطير غالبا.
قوله عليه السلام: وكس أي نقص. قوله عليه السلام: على المشتري متعلق بالبيع. وقوله عليه السلام: على البائع متعلق بالشراء على اللف والنشر. قوله عليه السلام: بالحرام المحرم أي المبين حرمته.
قوله عليه السلام: ولما أراد الله لما كانت الميتة نوعين: الأول أن يكون موتها بغير الذبح فيجمد الدم في بدنها، ويورث أكلها فساد الأبدان والآفة، والثاني أن يكون ترك التسمية أو الاستقبال فقوله: لما أراد الله لهذا الفرد منها أي العلة فيها أمر آخر يرجع إلى صلاح أديانهم لا أبدانهم.
قوله عليه السلام: احتياطا لكمال الفرائض أي ليس ثلاث تطليقات نصف لعدم تنصف الطلاق فإما أن يؤخذ واحد أو اثنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط.
قوله عليه السلام: ولا تؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد وقدرته على الانفاق. قوله عليه السلام: لما ركب في الإناث أي من الميل إلى الرجال أو من العضو الذي يناسب وطي الرجال لهن.
وقال في النهاية: الجلباب الإزار والرداء، وقيل: الملحفة، وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة وظهرها وصدرها، وقيل: ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء انتهى. وقد ورد في الأخبار المعتبرة أنها تضع من الثياب الجلباب، وهذا الخبر يدل على أنه لا تضعه، ولعل لفظ " غير " زيد من النساخ كما هو في بعض النسخ، أو المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر وما يجوز لهن كشفه إذ قد فسر بالقميص أيضا.
قوله عليه السلام: وعليه نفقتها لعل المراد أنه يجير الرجال على نفقة النساء كالبنت