الثاني زائدا على هذا ثمانية أيام أي سبعة أيام وبعض يوم، فبعض الخميس الأول حسب من اليومين وبعضه من الثمانية، فالمراد بقوله: إذا عرض عمل ثمانية أيام أي زائدا على ما سيأتي من اليومين، وعلى ما هو المعلوم دخوله فيهما من العشرين، على أنه يحتمل أن يكون المعروض في الخميس عمل العشر فلا يحتاج إلى إضافة العشرين، ويمكن أن يقال: اخذ في الخميس الأول أكثر محتملاته وفي الخميس الثاني أقل محتملاته استظهارا وتأكيدا إذ على ما قررنا أكثر محتملات الخميس الأول أن يدخل فيه عرض عمل يومين من العشر بأن يكون في الثاني والعشرين، وأقل محتملات الثاني أن يدخل فيه ثمانية بأن يكون الأول في الحادي والعشرين وعلى هذا يندفع ويرتفع أكثر التكلفات.
الثاني أن يكون المعروض في الخميس عمل الأسبوع فقط، لكن لما خص كل عشر بصوم يوم كان الأنسب أن يكون ما يعرض في خميس العشر الآخر أكثر استيعابا لأيامه، فإذا عرض في الخميس الأول فما هو من احتماليه أكثر استيعابا هو أن يشمل يومين منه كما مر بيانه، وإذا عرض في الخميس الثاني يستوعب ثمانية أيام من ذلك العشر على كل احتمال من الاحتمالات فيكون أولى بالصوم، وأما على الثاني فيمكن توجيهه أيضا بوجهين: الأول أنه إذا لزمه صوم الخميس الثاني ففي بعض الشهور أي ما يكون سلخه الخميس يلزمه احتياطا صوم خميسين، كما ورد في أخبار أخر فيعرض عمله في ثلاثة أيام وهو صائم في بعض الأحيان (1) بخلاف ما إذا كان المستحب صوم الخميس الأول من العشر الآخر فإنه يكون دائما عرض العمل في الشهر في يومين وهو صائم.
الثاني أن يكون المقصود من السؤال بيان علة جعل الخميس الثاني بعد الأربعاء سواء كان في العشر الوسط أو في العشر الأخير، وسواء كان الخميس الأول من العشر الأخير أو الثاني منه، فالمراد بالجواب أنه إنما جعل هذا الخميس بعد الأربعاء لان يعرض فيه صوم ثلاثة أيام في هذا الشهر، مع أنه يكون في يوم العرض صائما أيضا، وعلى التقادير لا يخلو من تكلف.
قوله عليه السلام: واستخف بالايمان أي بأعماله، والمراد هنا الصوم وسائر ما تلزم فيه