الكفارة، ويحتمل أن يكون بفتح الهمزة بناءا على إطلاق اليمين على النذر وأن كفارته كذلك.
قوله عليه السلام: لعلة الوفادة الوفد: القوم يجتمعون ويردون البلاد، الواحد وافد وكذا من يقصد الامراء بالزيادة، والاسترفاد والانتجاع، يقال: وفد يفد وفادة.
قوله: ثابتا ذلك عليه دائما أي في مدة مديدة زائدا على أزمنة سائر الطاعات.
قوله عليه السلام: ولان يجب على الناس الهدي لعله مبني على أن هدي التمتع جبران لا نسك، فيكون قوله: والكفارة عطف تفسير.
(الفصل الثاني) * (ما ورد من ذلك برواية ابن سنان) * 1 - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه: جاءني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك، قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا لأنه لو كان كذلك لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام وأعمال البر كلها، والانكار له ولرسله وكتبه والجحود بالزنا والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق، إذ العلة في التحليل والتحريم التعبد لا غيره، فكان كما أبطل الله عز وجل به قول من قال ذلك إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك، ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير