وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف، وتلف الأموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض من صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال.
وحرم الخنزير لأنه مشوه، جعله الله عز وجل عظة للخلق وعبرة وتخويفا ودليلا على ما مسخ على خلقته، ولان غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة، وكذلك حرم القرد لأنه مسخ مثل الخنزير، وجعل عظة وعبرة للخلق ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته، وجعل فيه شيئا من الانسان (1) ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليه. وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة، ولما أراد الله عز وجل أن يجعل التسمية سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام.
وحرم الله عز وجل الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان، ولأنه يورث الماء الأصفر، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيئ الخلق، ويورث القسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه.
وحرم الطحال لما فيه من الدم، ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة، لأنه يجري مجراها في الفساد.
وعلة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان على الرجال مؤونة المرأة لأن المرأة بائعة نفسها، والرجل مشتر، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمجئ (2) مع علل كثيرة.
وعلة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف.