غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال، بشبهة زواج النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام بخمسمائة، وفي كتاب الله ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (١) فنبهته امرأة بقوله تعالى ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ (2) فقال:
كل أفقه من عمر حتى المخدرات. وفي رواية السمعاني: كل أفقه من عمر حتى النسوان. وفي رواية: ألا تعجبوا من امام أخطأ وامرأة أصابت (3).
قالوا: طلب الاستحباب في ترك المغالاة.
قلنا: المروي أنه حرمه ومنعه حين قالت المرأة: لم تمنعنا ما أحله الله لنا في محكم كتابه.
فان قالوا: تواضع في قوله (كل أفقه من عمر).
قلنا: لو كان ذلك حقا لكان هو المصيب دونها. ورووا أن عمر مر بصبيان يلعبون، فقال: ما رأينا خيرا منذ فارقناكم، فقال واحد منهم: أتقول هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الخير كله، فأخذ ترابا فجعله في فيه وقال: كل أعقل من عمر حتى الصبيان.
وروى أبو أيوب السجستاني وإسماعيل بن علية: حكم عمر بين خصمين، فقال رجل: أصبت، فقال: والله ما يدري زفر أصاب أم أخطأ.
وروى عاصم بن سمرة أن غلاما ادعى امومة امرأة، فأنكرته أمه، فأمر عمر بحده، فصاح إلى علي عليه السلام، فطلب عليه السلام أن يزوجها منه، فأقرت به، فقال: لولا علي لهلك عمر.
الأصبغ بن نباتة: اتي عمر بخمسة زنوا، فأمر برجمهم، فخطأهم علي عليه السلام، فقتل