واحدا، ورجم ثانيا، وحد ثالثا، وحد الرابع منصفا، وعزر خامسا، فقال المردود:
وكيف ذلك؟ فقال: الأول ذمي زنا بمسلمة، والثاني محصن بكر، والثالث غير محصن بكر، والرابع عبد، والخامس مجنون، فقال زفر: لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن.
واتي برجل قال لامرأته يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فأمر بجلدهما، فقال علي عليه السلام: بل تجلد هي دونه حدين: إحداهما لفريتها، والاخر لاقرارها.
وادعى صبي مال أبيه، فزجره عمر وطرده، فصاح إلى علي عليه السلام، فاستخرج من قبر أبيه ضلعة فأشمه إياه، فانبعث الدم من أنفه، فقال لعمر: سلم إليه المال، ثم أشمه الحاضرين فلم ينبعث دم، فأعاده إليه فانبعث، فقال: انه أبوه والله ما كذبت ولا كذبت (١).
ومنها: ما ذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في فصل منفرد في أواخر الكتاب المذكور، قال: ان عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي عليه السلام قول الله تعالى ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (٢) مع قوله تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (3) فرجع عمر عن الأمر برجمها (4).
ومنها: ما ذكره أحمد بن حنبل في مسنده عن قتادة، عن الحسن البصري: أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة، فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مالك ذلك أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل، وعن الطفل حتى يحتلم، فدرأ عمر عنها