الحد (1).
وذكر أحمد بن حنبل في مسنده عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن يعني عليا (2).
ومنها: ما في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند أبي سعيد الخدري، في الحديث الثامن والعشرون من المتفق عليه، ما معناه: أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا، فلم يأذن له فانصرف، فقال عمر: ما حملك على ما صنعت؟ قال: كنا نؤمر بهذا، قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن، فشهد له أبو سعيد الخدري بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ألهاني عنه الصفق في الأسواق (3).
انظر أيها الخبير إلى امامهم الهادي كيف كان مشغولا بالدنيا، وألهاه الصفق في الأسواق عن التفقه في الدين.
ومنها: ما في الكتاب المذكور أيضا في مسند أبي أوفى من افراد مسلم، عن أبي أوفى، قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم العيد، فقلت:
اقتربت الساعة (4).
وفي هذا الكتاب مسند آخر لأبي أوفى، وحاصله: أن عمر سأل أبا واقد عما قرأ