وهم المؤمنون، والكلام في هذه الآية كالكلام في الآية الأولى. ويرد عليها أكثر ما يرد عليها، ومما يختص بهذه الآية أن الإنابة حقيقتها في اللغة هي الرجوع، وإنما يستعمل في التائب من حيث رجع عن المعصية، فحملها على جميع المؤمنين تجوز.
وذكروا في وجه الدلالة في الآية الثانية: أن الوسط العدل، لأن الوسط من كل شئ المعتدل منه، فلو اتفق الأمة على خطأ لم تكن عدلا.
والجواب عنها من وجوه:
الأول: أنه لا يجوز أن يكون المراد بالآية كل واحد من الأمة، لأنه معلوم البطلان، فان أكثر الأمة غير متصف بالعدالة، فالمراد بها: إما مجموع الأمة من حيث المجموع، فليس حينئذ اجماع أهل عصر واحد حجة. وإما المراد بها البعض، فحملها حينئذ على بعض لا تجوز الا بمخصص ومرجح، والراجح حملها على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله، لما ثبت عصمتهم بآية التطهير، وبحديث اني تارك فيكم الثقلين الحديث (1).
والثاني: أن اتصاف الأمة بالعدالة لا يقتضي العصمة بحيث يستحيل اتفاقها على الباطل.
والثالث: أن العدل هو المتحرز عن الكبائر، فاتصاف الأمة بالعدالة لا يقتضي الا عدم اتفاق الأمة على الكبائر.
وذكروا في وجه الدلالة في الآية الأخيرة: أن اتصاف الأمة بالخيرية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقتضي أن لا يتفق الأمة على الخطأ.
والجواب عنه على نحو الجواب عن الآية السابقة، فليتدبر.
وتمسك العضدي في حجية الاجماع بوجهين عقليين: