وصول الأخيار إلى أصول الأخبار - والد البهائي العاملي - الصفحة ١٥٤
وروينا بأسانيدنا عنه عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن قتيبة قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها. فقال: أرأيت إن كان كذا وكذا ما كان يكون القول فيها. فقال له: معه ما أجبتك فهي من شئ فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لسنا (1) من رأيت في شئ (2).
فهذه الأحاديث تدل على جواز أن ينسب الحديث المروي عن أحد الأئمة عليهم السلام إلى كل واحد منهم والى النبي صلى الله عليه وآله. وهذا أبلغ من الاتيان باللقب موضع الأسلم أو موضع الكنية، ومن وضع الألقاب بعضها موضع بعض.
والذي يظهر لي أن ذلك إنما يجوز إذا لم يتضمن كذبا "، فإذا روينا حديثا " عن جعفر الصادق عليه السلام جاز أن نقول على مقتضى هذه الأحاديث (عن رسول الله كذا) أو (قال كذا)، لا مثل (حدثني) و (سمعته بقول).
فروع:
(الأول) اختلفوا في رواية بعض الحديث إذا كان تام المعنى، فمنعه بعضهم بناءا " على منع الرواية بالمعنى.
والحق جوازه إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يخل بالبيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوزناها بالمعنى أم لا.

١. لسنا من الذين يخاطبون ب‍ (رأيت) مثل الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ممن يخاطبون برأيت، فهم يقولون نعم رأينا، بل أي شئ نقول في الجواب أي مسألة كانت فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله (منه).
(٢) الكافي ١ / 58.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست