وصول الأخيار إلى أصول الأخبار - والد البهائي العاملي - الصفحة ١١٠
وأولى بذلك ما لو قالوا: تفرد به أهل الحجاز أو العراق.
تتميمان:
(الأول) الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا ".
ومذهب الجماهير منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل. وقيل: تقبل ان رواها غير من رواه ناقصا " ولا يقبل ممن رواه ناقصا ".
والمعتمد الأول.
(الثاني) إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا أو بعضهم موصلا وبعضهم موقوفا "، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحو ذلك فالصحيح أن الحكم للأرفع، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه وأقوى، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة.
وقيل الحكم للأدنى، وقيل للأكثر ومع التساوي فالأقوى بالضبط ونحوه والتحقيق ما قلناه.
وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى مثلا قادحا " في عدالة الراوي أو في الحديث، وقال بعض العامة: يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ وليس بشئ، فيكون لهذا الموصل حكمه من القبول ان جمع شرائطه. وكذا لو رفع ما أوقفوه، لان ذلك كالزيادة، وهي مقبولة بشروطها.
ان قلت: الارسال قادح في الاتصال، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست