رواية ثقة، لا أن يروي ما لا يرويه غيره. وقد عمل به بعضهم، كما اتفق للشيخين في صحيحة زرارة فيمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث: أنه يتوضأ حيث يصيب الماء ويبني على الصلاة (1). وان خصاها بحالة الحديث تأسيا ".
وأما (المنكر) فما خالف المشهور وكان رواية غير ثقة.
وقد يطلق (الشاذ) عندنا خاصة على ما لم يعمل بمضمونة العلماء وان صح اسناده ولم يعارضه غير أو تكرر.
وقال بعض العامة: الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد تفرد به ثقة أو غيره.
وهو مشكل، فان أكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا القبيل ولم يطلق عليها أحد اسم الشاذ.
وقد يطلق على الشاذ اسم المنكر.
وقال بعض المحدثين: الشاذ هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه.
وفصل ابن الصلاح (2) من العامة فقال: الحديث ان خالف من تفرد به أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح، وان رواه غير عدل ضابط لكن لا يبعد عنهما فحسن، وان بعد فمنكر. فالمنكر على هذا ما يرويه الضعيف مخالفا " لما رواه الناس كما قدمناه.
واعلم أن قول الفقهاء والمحدثين (هذا الحديث تفرد به فلان) أو (لم يروه سوى فلان) لا يقتضي ذلك في الحديث شذوذا " ولا نكرا "، بل يبقى له حكم المقرر