أقول للشيخ إذا طال الثواء به يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مصدر (1) الناس (2) ومنه ما رواه أبو نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، فقال: على يدي جرى هذا الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر فلما ولي عمر - الحديث - وقال: ما زلنا نتمتع بالنساء حتى نهى
١ - في النسخ والخلاف " يصدر " وما أثبتناه من المآخذ، وفي بعضها " مرجع ".
٢ - مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٣، المغني ٧ / ٥٧٣، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧، السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥، السرائر ٢ / ٦١٩، تفسير القرطبي ٥ / ٨٨، الخلاف ٢ / ٢٢٦، الاعتبار ص ١٨٠، نيل الأوطار ٦ / ١٣٥، الزواج المؤقت في الإسلام ص ١٠١، الغدير ٦ / 231، وفي بعضها بأنحاء آخر نذكرها:
أقول للركب إذا طال الثواء بنا * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مرجع الناس أو أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضا بهكنة * تكون مثواك حتى مصدر الناس