على اللبن، فلا يتوضأ به، فإنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على الماء وكان يقدر على النبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ حين لم يقدر على الماء) (1).
(185) وروى عن أبي عبد الله (عليه السلام). أن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وملوحته، فأمرهم أن ينبذوا. فكان الرجل منهم يعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن، فمنه شربه وطهوره (2) (3).
(186) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء شرب منه غيره على أنه يهودي؟ فقال: (نعم) (4) (5).