عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
(174) وروى زرارة في الصحيح، قال: كنت قاعدا عند الباقر عليه السلام، و ليس عنده غير ابنه جعفر، فقال: (يا زرارة، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة، يدار به ويعمل به، ويتجر فيه، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما اتجر به أو دير أو عمل به، فليس فيه الزكاة، إنما الزكاة فيه، إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول، ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر) (1) (2).
(175) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لما نزل قوله تعالى: " الذين يكنزون الذهب والفضة " (3) الآية، قال: تبا للذهب والفضة، قالها ثلاثا:
فقالوا: أي مال نتخذ؟ فقال: لسانا شاكرا، وقلبا خاشعا، وزوجة تعين أحدكم

(١) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (١٤) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب حديث ١.
(٢) هذا يدل على أن زكاة مال التجارة غير واجبة (معه).
(٣) سورة التوبة: ٣٤.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست