عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٣
(51) وفي حديث آخر: " من ترك كلا فإلى الله ورسوله، يعنى عيالا فقراء أو أطفالا لا كافل لهم ".
(52) وروي عنه صلى الله عليه وآله: انه لم يرجم ماعزا حتى أقر عنده بالزنا، أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد الرابعة.
(53) وفي حديث يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي (1)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة (2) عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أتته امرأة من جهينة، وهي حامل من الزنا فقالت: يا رسول الله، اني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وليها، فأمره أن يحسن إليها، فإذا وضعت حملها أتاه بها، فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، ولم يذكر في هذا أنها اعترفت أربع مرات (3).
(54) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " (4)

(1) قال في تهذيب التهذيب: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء، فنسب إليها، والدستواء من كور الأهواز.
(2) قال في تهذيب التهذيب: أبو قلابة (بكسر القاف) الجرمي، اسمه عبد الله ابن زيد بن عمرو، روى عن أبي المهلب الجرمي (وهو عمه) و أبو المهلب روى عن عمران ابن حصين.
(3) الحديث الأول هو المشهور. فأما هذا فلم يروه أحد الا من هذا الطريق، والآحاد المحض لا يعارض المشهور أو نقول: جاز أن يكون قد ثبت زناء المرأة بعد الاقرار مرة بقرائن احتفت به أفادت فائدة تزيد على الاقرار، فاكتفى بها عن تكرره (معه).
(4) هذا الحديث لم يبق على عمومه، بل عارضه أحاديث مشهورة عن أهل البيت عليهم السلام بجوازه مع الاذن الواجب تخصيصه بعدم الاذن فلا عمل على عمومه (معه).
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380