عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٨
(30) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد " (1).
(31) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " كن حليس (حلس خ) بيتك. فان دخل عليك، فادخل مخدعك، فان دخل عليك فقل بوء بإثمي وإثمك. وكن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل " (2).
(32) وروى الأعمش، عن عمر بن قرة، عن أبي البختري، أن عليا عليه السلام قال:
" بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت: انه لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده على صدري وقال: اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه فما شككت في قضاء بعد، حتى جلست مجلسي هذا " (3)، (4).

(1) يعنى أن ثوابه كثواب الشهيد وليس المراد به كالشهيد في الأحكام الشرعية (معه).
(2) وجه الجمع أن يحمل الأول على شخص كان في سفر أو غيره وصادفه السراق، أو قطاع الطريق، أو البغاة، فإنه لا يجوز له الاستسلام لهم بل إذا ظن السلامة، وجب عليه أن يمانع عن نفسه وعن ماله، فان قتل حينئذ، كان من جملة الشهداء المظلومين ويحمل الثاني على من طلبه السلطان الجائر ودخل عليه أعوانه وجنوده، فإنه يجب عليه هنا الهرب والتغيب في المخدع وغيره مما يظنه مخلصا، ولا يجوز هنا المقاتلة والمسايفة لأنه يكون حينئذ معينا على نفسه لعلمه بالعجز عن المقاومة. ومتى لم يمكنه الاحتراز وجب عليه الاعتصام بالصبر والاستسلام لقضاء الله تعالى، إلا أن يكون ذلك الشخص ذا أعوان يظن معهم الاحتراز والامتناع، فيجوز له المقاتلة والمحاربة مع أعوانه ان ظن الخلاص بسببهم (معه) (3) ولا معارض لهذا الا ما رووه جماعة المحدثين، مما هو موضوع مكذوب به، من الأحاديث المستلزمة لنسبة الجهل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كحديث المذي و أم الولد، وأمثالهما، وهي لم تثبت سندها بين نقاد الحديث وكلها أكاذيب وضعها خصوم علي عليه السلام من بنى أمية في أيام دولتهم (معه).
(4) أقول: نقل الحديث العلامة الفيروزآبادي في فضائل الخمسة ج 2: 206 ومن أراد الاطلاع عليه وعلى رواته فعليه بالمراجعة.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380