عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣١
نعل واحدة حتى تصلح الأخرى (1).
(4) وروي عن حذيفة عنه صلى الله عليه وآله: انه كره البول قائما، وقال: انه صلى الله عليه وآله، ما بال قائما قط (2).
(5) وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام، فتبيعه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله، بحالها فأمر بقطع يدها (3).

(1) هذا محمول على الإباحة ورفع الكراهة في تلك المدة التي يقع فيها الاصلاح، فلا يعارض الحديث السابق. وأيضا، فهو حكاية حال، وحكاية الحال لا تعم، فلا تعارض الكراهية الثابتة بالحديث الأول. والنهى في الحديث الأول محمول على الكراهة، لعدم تعلقه بمصلحة دينية (معه).
(2) وقد يعارض هذا بما رووه في صحاحهم: أنه صلى الله عليه وآله مر بسباطة قوم من الأنصار، فبال قائما، وجمع بينهما بعضهم. بحمل هذا على الضرورة. أما من حيث ضيق المكان عن القعود، أو كانت الأرض نجسة لا يؤمن منها التلويث (معه).
أقول: رواه البخاري في صحيحه، في باب البول قائما وقاعدا. وفى باب البول عند سباطة قوم. ورواه مسلم في صحيحه، في باب المسح على الخفين حديث 73.
السباطة: هي ملقى القمامة والتراب ونحوها، تكون بفناء الدار، مرفقا لأهلها.
وقال ابن الأثير: اضافتها إلى القوم، إضافة تخصيص، لا ملك، لأنها كانت مواتا مباحة.
(3) وهذا الحديث يعارضه ما ثبت من اختصاص القطع بالسارق، وهذه غير سارقة فلا يصح قطعها، فيكون مخالفا للأصل. ويمكن الجمع، بأنه على تقدير صحة الحديث يكون القطع مختصا بهذه الصورة، فيكون حكما في واقعة، فلا يعارض الأصل، لأنه حكم بحكاية حال فعله عليه السلام، وحكاية الحال لا تعم، (معه).
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380