عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
فقال له جبرئيل: اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر، لغوت أمتك (1) (2).
(13) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لأجد التمرة ساقطة على فراشي، فلولا اني أخشى أن تكون من الصدقة لاكلتها " (3) (4) (5).
(14) وقال الصادق عليه السلام: " إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا، زدت أو نقصت فتشهد وسلم، وتسجد سجدتي السهو " (6) (7).
(15) وقال عليه السلام: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الأربع

(1) صحيح البخاري كتاب الأشربة، حديث 2.
(2) ولا يلزم من هذا تحليل الخمر، ولا التخيير بين الحرام والمباح. لان ذلك غير جائز قطعا، لان الحرام لا يصح فعله، فلا يصح التخيير فيه. وإنما هو تخيير بين شئ يخاف سوء عاقبته، وبين ما لا يخاف ذلك فيه، وسوء عاقبة الخمر راجع إلى اختيار الفاعلين (معه).
(3) صحيح مسلم كتاب الزكاة (50) باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، دون غيرهم حديث 162 و 163.
(4) هذا يدل على أن المشتبه بالحرام، حرام، يجب اجتنابه (معه).
(5) قد مر ان هذا يدخل تحت الشبهات، واجتناب بعضها حرام وبعضها مكروه، ولعل هذا من الثاني، إذ الأصل في مثل هذا التحليل (جه).
(6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 4.
(7) يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) مؤكدا. ويصير تقديره، زدت الخامسة أو نقصتها، ويصير حكم سجدتي السهو، مرتبا على شك زيادة الخامسة. ويحتمل أن يكون (زدت أو نقصت) كلاما مستأنفا. ويصير تقديره، زدت في صلاتك، أو نقصت شيئا من الأفعال، ويكون حكم سجدتي السهو ثابتا في الامرين. في شك الخامسة، و في الزيادة والنقصان مطلقا، والى هذا ذهب فريق من العلماء (معه).
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380